عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
لم يتبقى سوى القليل من شهر رمضان المبارك ، شهر الصيام ، وكثيرة هي المسائل الفقهية التي يبتلى فيها المكلف من جانب الصيام وغيره من الأمور الشرعية ، أحببت أن أضع في منتداي العزيز بعض المسائل في باب الصوم ، لعله يعم بالفائدة ، وإن شاء الله تعالى يكون هذا الموضوع مفيد للمكلفين .. ومبارك عليكم الشهر مقدما ً ، أعاننا الله على صيامه وقيامه ووفقنا الله لهذا الشهر إن شاء الله تعالى .
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأطهار
الصوم وشرائط وجوبه
يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط: (1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة .
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور: (1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة. (2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه . (3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع: 1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. 2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً. 3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار الأطهار
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق: (1) ان يراه المكلف نفسه. (2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه. (3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان. (4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأطهار
المفطرات
وهي اُمور: ( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل.
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام .
( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني.
( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما.
( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً.
( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً.
( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات.
( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
( مسألة 512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.
( مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
موارد وجوب القضاء
( مسألة 515 ) : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والاضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة.
( مسألة 516 ) : من اكره في نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغير المذكورات أيضاً.
( مسألة 517 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي: (1) ما إذا اخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة. (2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فإنه يجب عليه القضاء ـ مع الامساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. (3) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ . (4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في الفقرة . (5) ما إذا اخبر من يعتمد على قوله شرعاً ـ كالبينة ـ عن دخول الليل فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد دخول الليل. (6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.
أحكام القضاء
( مسألة 518 ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته اولاً.
( مسألة 519 ) : ـ الأحوط الاولى ـ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما ان ـ الأحوط وجوباً ـ اداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة.
( مسألة 520 ) : يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولايجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز الافطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب الموسّع ـ غير القضاء عن النفس ـ فيجوز الافطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير اجارة.
( مسألة 521 ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (448) ـ ويجزى عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الام أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
( مسألة 522 ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه.
جميع المسائل السابقة لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف ..
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
مسائل في الصوم
مسألة (: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية، وغالباً ما تكون في هذا السـن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علـم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟
بسمه تعالى: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معاً، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها بأن كانت تعتقد عدم الوجوب بالنسبة لها فليس عليها سوى القضاء، وإن كانت مقصّرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم. والله العالم.
مسألة : صبي بالغ منعه أهله من الصوم، خوفاً عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف، فأفطر تحت ضغوطهم، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم، هل تجب عليه الكفارة مع القضاء، أم يكتفي بالقضاء فقط؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال: يجب عليه القضاء دون الكفارة. والله العالم.
مسألة : ذكرتم تجنب الصائم لمعجون الأسنان احتياطاً. فهل يكون حتى مع إحراز الصائم لعدم التسرب إلى الجوف؟
بسمه تعالى: واضـح أن الاحتياط في المسألة هو للتوقي من دخول المعجون إلى الجوف فمع إحراز عدم التسرب لا يتحقق الإفطار. والله العالم.
مسألة : هل يعتبر المغذي الذي هو: نوع من السكريات والأملاح التي يحتاجها الجسم ترسل بغرز الإبرة في الوريد ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر وإن كان يزيـل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة الجسم للغذاء من المفطرات أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإن لم يدخل في المعدة. والله العالم.
مسألة : ما حكم من رأت الدم فباشرت المفطر ثم اتضح عدم حيضيتها؟
بسمه تعالى: عليها القضاء. والله العالم.
مسألة : من صام بنية شهر رمضان بناء على الشياع الموجب للعلم ثم حصل له الارتياب بعد الزوال للشك في استقصاء النقاط اللازمة بما له دخل في تحصيل العلم فأكمل يومه كذلك برجاء المطلوبية. ما حكم صومه؟
بسمه تعالى: للصحة وجه إذا قصد صوم اليوم لأمره المتعلق به ولكن لا يترك الاحتياط بقضـاء اليوم إذا استبان أنه من رمضان. والله العالم.
مسألة : هل يعتبر علم المكلف بعدالة البينة بثبوت الهلال أم تكفي شهادة العدل الواحد أو الثقة بعدالتها؟
بسمه تعالى: لابد من العلم بثبوت العدالة أو بقيام البينة الشرعية عليها ولا تكفي شهادة العدل الواحد ولا الثقة وان كان اكثر من واحد مالم يبلغ حد الشياع الموجب للقطع بالعدالة. والله العالم.
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
صوم القضاء والمستحب
س : في قضاء أيام شهر رمضان خرج دم من لثتي ولم ابلع منه شيء ولكني اشك في ذلك علماً باني كثيرة الشك فهل يجب علي ان اقضيها مرة ثانيه او ماذا ؟
ج : لا يجب عليك القضاء مرة ثانية.
س: في الصيام المستحب خلال النهار ، هل أنه إذا قدم لك المؤمن شيئاً للأكل فلا بد من قبوله والإفطار ، وهل لكي يفطر يجب ان يقدم لك الطعام ام بمجرد ان يدعوك اليه ؟
ج: ورد استحبابا قبول دعوة الأخ المؤمن للإفطار حال الصيام المستحب وله بذلك أجر الصيام وموردها كون الثاني مفطراً وان تكون الدعوة جدية.
س: انا اريد ان اقضي الصلاة والصوم عن جدتي ، ما هي النية وماذا يجب ان افعل؟
ج: تنوي: أصلي فرض الصبح (مثلاً) نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى.وكذا في الصوم: أصوم هذا اليوم نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى، لكن يشترط في صحة الصوم عن الغير أن لا يكون عليك قضاء عن نفسك.
س: هل يجوز صوم شهر رجب وشعبان ورمضان متتاليين؟
ج: يجوز ذلك بل ذُكر أنه مستحب، نعم إذا خاف المكلف من أن صيام شهري رجب وشعبان بالكامل سوف يضعفه عن صيام شهر رمضان فالأولى ترك ذلك عندئذ والاقتصار على ما يمكنه من تأدية الواجب معه بعد ذلك.
س: وأنا في الاعتكاف نويت أن يكون صومي قضاء لشهر رمضان ولكن في أحد الأيام أصبحت مجنباً (وخصوصاً اذا كان اليوم الثالث) ، فما الحل في مثل هذه الصورة؟ إذا وكما نعلم أنه لا يمكن الصيام لشهر رمضان من أصبح مجنباً - على تفصيل في ذلك ، ولا يمكن أن نقطع نية قضاء شهر رمضان وتبديلها بنيّة الصوم استحباباً ، إذ لا يمكن لمن عليه القضاء لشهر رمضان أن يصوم استحباباً.
ج : في رأينا أن الإصباح جنباً في قضاء شهر رمضان لا يبطل الصوم وإن كان ذلك هو الأحوط وعلى تقدير القول بالبطلان فإنه لا مانع من نية الصيام استحباباً لأن ما دل على عدم مشروعية الصوم استحباباً لمن عليه القضاء ولا يشمل هذا المورد.
س: ما هي حقيقة دعوة الإمام الصادق (ع) إلى الإفطار لأحد الصائمين صوماً مستحباً؟
ج: الظاهر أن الأساس فيها هو الحديث الوارد عن الإمام الصادق (ع) عن استحباب إجابة الدعوة إلى الإفطار من المؤمن في الصوم الذي يجوز فيه الإفطار كالصوم المستحب، او صوم القضاء قبل الزوال فإن الله يثيب المفطر بأجر الصوم لقاء إجابة دعوة أخيه المؤمن..
س: إذا كنت صائماً (صيام مستحب) مع علمي أنني سوف أحضر حفلة قهوة في العاشرة صباحاً من اليوم التالي ، وقد أصرّ صاحبي على أن أفطر لكنني حافظت على الصيام فهل يعتبر الصيام صحيح؟
ج: لا بأس بالصيام استحباباً في الصورة المذكورة.
س: أنا طالب مسلم أدرس خارج بلادي وقد نويت أن أصوم شهري رجب وشعبان إنشاء الله تعالى ولكني سوف أضطر إلى ترك الصيام في بعض الظروف ، وذلك بسبب أولاً سوف أقدم إمتحانات في شهر رجب المحرم ، وثانياً في شهر شعبان سوف أسافر إلى بلادي لقضاء شهر رمضان الكريم مع عائلتي، لذلك سوف أترك الصيام في كلا الشهرين في بعض الأيام ، هل يجوز لي تعويض هذه الأيام بعد شهر رمضان الكريم؟ وما هي النية لإكمال الصيام؟ وسؤالي هو في كلا الشهرين.. وهل يجوز لي أن أصوم بانقطاع في كلا الشهرين؟
ج: إذا كانت نيتك المذكورة إبتدائية ، أعني أنها لم تكن نذراً أو عهداً أو قسماً ، فأنت بالخيار بين الإلتزام بذلك وعدمه لأنه لا يجب عليك الإلتزام في المورد المذكور ، ولذا فيجوز لك افطار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
س: يقال في الصوم المستحب ، أن المرء إذا صام صوماً مستحباً ، وقدم له شخص طعاماً فإن عليه أن يأخذه ويأكله ، لكي يكسب أجرين أجر الإستجابة وأجر الصوم وعدم الرياء ، أما إذاقدم لك شخص ، وأنت مع مجموعة من الأصدقاء ، طعاماً وأنت صائم ، وكنت تستطيع التهرب من الأكل ولكن ذلك سوف يلفت الإنتباه إليك ومن ثم أكلت، فهل يبطل صومك؟
ج : الصوم يبطل بتناول الطعام ولكن لك أجر الصائم إذا كان في ذلك إستجابة لدعوة المؤمن.
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
آثار المخالفة والافطار
س: فتاة تبلغ من العمر19 سنة تسأل هي: من عمر 9إلى 13 في أثناء الصيام كنت أفطر بسبب الجهل او بسبب الجوع ...، فماذا علي أن افعل ، وخاصة أني لا اعرف عدد ايام الصيام الفائتة ؟
ج: ليس عليك قضاء إلا ما فاتك بعد بلوغك(و هو رؤية دم العادة الشهرية و إلا فبإتمام ثلاث عشرة سنة هجرية -وهي ما يساوي اثني عشرة سنة و سبعة اشهر و عشرين يوما بحسب التقويم الميلادي-). ويمكن الاقتصار في القضاء على المقدار المتيقن ولا يجب قضاء المشكوك وتجب دفع فدية تأخير القضاء بالنسبة لما أخَّر عن رمضان التالي ومقدارها ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام عن كل يوم والأحوط استحبابا ان تكون بمقدار كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
س: انا من مقلدي سماحتكم و قبل (اربع سنين) في المراهقه مارست العاده السريه مرتين في يومين من شهر رمضان المبارك و بعدالشهرالمبارك صمت فقط شهر متتالي وخمسة ايام و الان انا نادم من عملي القبيح.الان كم يوم يجب ان اصوم؟
ج: الكفارة عن كل يوم أفطرت فيه عمداً هي إما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام ستين مسكيناً هذا مع قضاء اليومين وعليك الاستغفار والتوبة.
س: اذا كان علي دفع فدية تاخير صيام، فهل يصح صومي قبل دفعها؟
ج: يصح ذلك.
س: لو أن امرأة كانت صائمة بنية قضاء شهر رمضان ثم نزل منها دم بعد الزوال فظنت أنه دم حيض فأفطرت ثم تبين لها أنه دم استحاضة لأنه لم يمض أقل الطهر بين هذا الدم والحيضة السابقة. هل يلزمها التكفير عن إفطارها بعد الزوال جهلا؟
ج: لا كفارة عليها.
س: لم اصم شهر رمضان منذ عدة سنوات عند ارضاعي لطفلي الا لانه لم يكن يشرب اي نوع من الحليب ثم مضت السنة وحل رمضان التالي وقد حملت بطفلتي ولم اصم بسبب ضعفي والتقيىء الشديد ثم مضت السنة بين حمل ورضاعة ثم حل رمضان ففطمت طفلتي قبل ايام من حلوله وصمت، فما هو الحكم من فدية وكفارة وهل يترتب علي القضاء؟
ج: عليك القضاء مع دفع الفدية مكررة بسبب تأخير القضاء وبسبب كون الإفطار لأجل الرضاعة.
س: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك اجنبت من العادة السرية ، وبعدها نمت واستيقظت صباحا في الساعة العاشرة تقريبا (بعد طلوع الشمس )فهل صومي صحيح ام باطل؟
ج: مع عدم إحتمالك الإستيقاظ قبل الفجر للغسل يجب عليك القضاء والكفارة، ويجب عليك الإستغفار من العادة السرية.
س: انا من مقلدي سماحة السيد محمد حسين فضل الله ، لقد غلبني الشيطان فاذنبت في رمضان وعلي الكفارة ، سؤالي هو: كم المبلغ الذي علي ان ادفعه لاني غير قادر على اعطاء كل مسكين طعامه على حدة ؟
ج: إن كان ذنبك هو الإفطار عن عمد فيجب عليك القضاء وإطعام 60 مسكيناً أي ما يساوي قيمة 45 كلغ من الطعام توزع على الـ60 مسكين، ولا يجوز إعطاء المال بدل الطعام، ويمكنك توكيل أحد الأشخاص ليقوم بالتكفير عنك إذ يوجد هناك أشخاص يقومون بمثل هذه الأمور.
س: لقد تقيأت في نهار رمضان بغير عمد فأعتقدت إني مفطرة بذلك وقد شربت الماء بعدها فهل تجب علي الكفارة؟
ج: ليس عليك كفارة بسبب شرب الماء، نعم يبطل صومك وعليك قضاؤه.
س: من كان عليه صيام قضاء واجب و شك في عدد الأيام، هل يبني على الأكثر أم الأقل؟
ج: يبني على الأقل.
س: ما حكم من تعمّد الاغتسال بعد الفجر في شهر رمضان علماً بانه استيقظ قبل الفجر فلم يغتسل تكاسلاً فما حكم صومه ؟
ج: يجب عليه القضاء والكفارة على الأحوط.
س: لقد أفطرت في شهر رمضان الفائت 21 يوماً ، حيث أنني أجريت عملية جراحية فأخبرني الطبيب بوجوب الإفطار.. لم أستطع قضاءها جميعا فلم أستطع قضاء إلا سبعة أيام وبقي علي 14 يوم.. علما بأنني لا أستطيع القضاء بسبب عملي والذي هو من الساعة السابعة إلى الرابعة.. ثم أنني لم أستطع قضائها في اجازتي السنوية .. فأخاف أن يأتي علي شهر رمضان القادم دون أن أقضيها جميعا.. فهل علي فدية ثم أقضيها بعد انتهاء رمضان؟
ج: تجب الفدية عن كل يوم ثلاث أرباع الكيلو من الطعام والأحوط إستحباباً ان تكون كيلو ونصف من الحنطة أو الطحين.
س: لو أن شخص مارس الأستمناء أو أي مفطر آخر في شهور رمضان بشكل مستمر خلال عدة سنوات .. ولا يستطيع أن يحصي مجموع الأيام التي ارتكب فيها هذا الذنب ولكن تقديراً يكون ذلك 30 يوماً من أيام شهر رمضان فإذا أراد أن يقضى ما عليه .. كيف يتم القضاء ، هل يصوم عن كل يوم أفطر فيه بهذا العمل (مع علمه بانه يوجب بطلان الصوم ) شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكيناً .. وماذا إذا كان لايزال طالباً يأخذ مصروفه من والده .. وما هو المصداق المتعارف على إطعام المسكين هل هناك مبلغ معين ؟
ج: عليه أن يقضي مع دفع كفارة الإفطار العمدي وفدية تأخير القضاء، وفي الكفارة يمكن الإكتفاء بإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم والفدية هي ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام عن كل يوم ومع عدم القدرة عليه الإستغفار والدفع حين التمكن.
س: إذا حصل عندي نسيان صوم قضاء يوم من ايام شهر رمضان بسبب الحيض ومر عام عليه ، فما هو الحكم في هذه الحال، وماذا يجب علي عمله ، دفع كفارة او ما شابه؟
ج: يجب صيامه مع دفع فدية التأخير وهي عن اليوم الواحد ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحباباً أن تكون كيلو ونصف من الحنطة او الطحين، والكفارة كذلك يجب دفعها مع التمكن.
س: مارست الإستمناء ، في شهر رمضان ، مرتين في يوم واحد وانا عالم بحرمة هذا الشيء فماذا يترتب عليً؟
ج: يجب عليك القضاء مع الكفارة مرة واحدة، والكفارة هي إطعام 60 مسكيناً او صيام شهرين متتابعين.
س: قبل سنوات وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك وحين كنت صائما مارست الاستمناء بشكل متعمد ، وبعد ذلك اغتسلت غسل الجنابة وأتممت ذلك اليوم صائما. و لم أكن أدري أن هذه العملية ستكون مبطلة للصوم (فقط كنت أدري أنها حرام - مثل الكذب الذي هو حرام وليس مبطلا للصيام إذا لم يكن فيه مفسدة حسب رأيكم ) و قد علمت بعد سنتين أن هذه العملية حرام وتبطل الصيام و عليها كفارة وسؤالي هو :ما هي الكفارة في هذه الحالة ؟
ج: حتى مع جهلك بمفطرية الاستمناء لكن مع علمك بحرمته فتفطر بفعله وعليك الكفارة وهي إطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين وعليك الاستغفار والتوبة.
س: هل الإفطار أكثر من مرة عمداً في رمضان يستوجب أكثر من كفارة؟
ج: تتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي يفطر بها عامداً متعمداً .
س: في حال لم تستطع المرأة الحامل ان تصوم شهر رمضان بسبب ارتفاع في ضغط الدم و أخذها علاج خلال النهار وبما أن صيامها يؤثرعليها وعلى الجنين ، فما هي كفارة الافطار بسبب المرض و ما عليها فعله بعد شهر رمضان للقضاء؟
ج: يجوز لها الإفطار في هذه الحالة وعليها القضاء مع دفع الفدية وهي عن اليوم ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
س: انا سيدة ابلغ من العمر 24 سنة منذ حوالي 11 سنة اتتني الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعدها لم اقض صيام تللك الايام حتى يومنا هذا بسبب الاهمال وضعف الحال بأداء الكفارة، والان والحمدلله انعم الله علي واستطيع دفع الكفارة لكنني اجهل قيمة 12 يوم لاداء الكفارة وهل استطيع ان اصوم قضاء تلك الايام قبل دفع الكفارة؟ وكم علي أن ادفع كفارة قضاء صيام شهر رمضان منذ 11 سنة وهي ( 12 يوم ) ؟
ج: يجب عليك قضاءها مع دفع الفدية التي هي عبارة عن ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام عن كل يوم.
س: اود ان اسال سماحتكم عن حكم من كانت عطشى لدرجة تجرح الحلق من العطش وهي لم تتناول الا قليل من الماء عند افطارها ونامت ولم تستيقظ الا على صوت المؤذن وهو يقرأ الدعاء وسارعت بلهفة واقترفت قليلا من الماء الذي لم يروي عطشها وذلك في شهر رمضان المبارك فما الحكم في ذلك ?
ج: مع الجزم بطلوع الفجر فإنها قد أفطرت عمدا وبطل صومها وعليها قضاؤه، ولكنها إن كانت تتأذى صحيا بترك الشرب فليس عليها كفارة، وإلا فعليها الكفارة.
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
س: علي كفارة اطعام عشرة مساكين ، هل يجوز ان ادفع المال لجهة خيرية اسلامية بنية كفارة اطعام 10 مساكين و هم يتولون بصرفها ؟
ج: يجوز دفعها للجهة الموثوقة التي تصرفها طعاما للفقراء
س: لدي مسألة تؤلمني منذ فترة طويلة ولا أعرف كيف أحلها المشكلة تتلخص أنني كنت أفطر في شهر رمضان الكريم ولا أعرف عدد الايام التي فطرت بها وانا الآن يؤنبني ضميري جدا واريد أن أدفع واطعم المساكين لكن المشكلة أين اذهب وكيف اطعم المساكين حتى ارتاح نفسيا واتوجه الى ربي بنية صافية ومتابعة الايمان بالله عز وجل؟
ج: لا بد من القضاء، والكفارة إذا كان الإفطار عمدياً، والكفارة عبارة عن صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مد من الطعام، ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، كما لو كان شكك أنه فاتك شهر أو أزيد من ذلك، فيمكن لك الإقتصار على الشهر، ولا بد من الاستغفار على كل حال.
س: علي صيام عشرة ايام قضاء عن شهر رمضان السابق بسبب الدورة الشهرية(العادة الشهرية) وقد نويت الصيام ولكن اتتني الدورة الشهرية ولن يمكنني الصيام الا بعد انقضائها فيمكنني الصيام في آخر خمسة ايام من شهر شعبان وسوف يتبقى علي صوم خمسة أيام ... فما هو الحكم وماذا يمكنني ان افعل حيال ذلك..
ج: عليك قضاؤها بعد شهر رمضان الآتي مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام والاحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة أو الطحين.
س: احدى المؤمنات في ذمتها قضاء صيام (6) ايام من شهر رمضان الفائت وهي الآن حامل ولاتستطيع القضاء حاليا، ولقد قربت ايام شهر الله . السؤال هو : ماذا تفعل امام هذه المشكلة؟هل تستطيع ان تؤجل القضاء الى مابعدالشهر الكريم وولادتها؟ أم يوجد حل آخر تقوم به؟
ج: لا مشكلة في المقام، عليها أن تقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كلغ ونصف من الحنطة أو الطحين.
س: انا ام ولدي ابنة في العشرون من عمرها وتدرس في الجامعة ومنذ سنتين تقريبا اصبحت تحس الام شديدة في معدتها بحيث لا تستطيع من شدتها التركيز في الدراسة سواء كانت صائمة او غير ذلك فهي لا تستطيع ان تبقى معدتها فارغة حتى عندما تستيقظ الى الصلاة تضع الى جانبها قطعة خبز او اي شيء حتى تضعها في معدتها لتوقف شدة الالم وبما انها متدينة وملتزمة وهي تصوم منذ- او حتى قبل- تكلفها ، اي من عمرها ثمانية سنوات ، فهي أجبرت نفسها على الصيام بالرغم من المشقة وكانت كلما ياتي شهر رمضان توطن نفسها على الصوم و تحمل الالم لأنها تستشكل بالافطار فقمنا بمراجعة الطبيب في المستشفى واخذ لها فحوصات واشعة واخبرها ان تجري عملية ناظور في المعدة للآطمئنان وكذلك اخبرها بان معدتها تفرز الحامض"اسيد" بكثرة عندما تفرغ ، وان عليها ان تضع دائما في معدتها طعاماً ولو قليلاً ، وبالمناسبة فإن الطبيب غير مسلم ، ولم نسأله حول الصيام ولكنه قال كما اسلفت اعلاه بانها يجب أن لا تترك معدتها خالية من الطعام .
ج: يجوز لها الإفطار في الفرض المذكور مع دفع الفدية.
س: أعاني من مرض مزمن منذ مدة سنتين وحيث أن هذه هي ثاني سنة لا أستطيع الصوم فيها أحس بالذنب الكبير لما للصوم من أجر في هذا الشهر الكريم ، فهل أعمالي في العبادة يكون لي أجر فيها مثل الصائم، وهل يعتبر هذا غضباً علي من الله ، وما هوجزاء عمل الكبائر في هذا الشهر ؟
ج: ورد في الحديث : "نية المؤمن خير من عمله" فلك بحسب نيتك ورغبتك بالطاعة والعبادة الأجر إن شاء الله تعالى، ولا يعبّر ذلك عن غضب الله أو عدم التوفيق، أما ارتكاب الذنوب والكبائر فهو محرم في غير شهر رمضان وفي شهر رمضان وإن كان في شهر رمضان أشد قبحاً لكون هذا الشهر فرصة ومجالا للقرب من الله والروحانية والتوبة.
س: زوجتى حامل بشهورها الاولى وهي كثيرة التعب والارهاق والترجيع(الغثيان) مما يجعل صيامها باطل بسبب ترجعيه المستمر وعليها قضاء ايام من شهر رمضان السابق فما العمل حيال هذا الامر ؟ هل يجوز ان تقضيه بعد شهر رمضان هذا او يجب ان تصومه الان او ان تدفع فديه ؟
ج: التقيؤ عن غير عمدٍ لا يبطل الصيام لكن لو كان الصيام يضرها أو يضر بحملها فيجوز لها الإفطار في شهر رمضان مع القضاء ودفع الفدية إن كان الإفطار لأجل الحمل، أما ما عليها من ايام سابقة فيمكن أن تقضيها بعد رمضان وبعد الولادة عند تجدد قدرتها على الصوم وتدفع الفدية ايضا في هذه الحالة.
س: امراه كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم ولا القضاء؟هل تجب عليها الكفارة؟
ج: مع كون الصوم متعذرا عليها أو خطراً لها فلا يتوجب عليها الكفارة
س: متى تكون الحامل مقربا في رأي السيد - دام ظله العالي - وما هو حكمها في الصوم هل يجوز لها الصوم ؟ وما حكمها إن أضر بها ؟
ج: الحامل المقرب هي التي اقترب موعد وضعها، يجوز لها الإفطار مع خوف الضرر على الحمل أو على نفسها وعليها القضاء ودفع الفدية في صورة الخوف على الحمل.
س: كنت حاملاً شهر رمضان الماضي وقد تقيأت في أول يوم صيام واخر يوم، فهل أقوم باعادة صيام اليومين علماً بأنني صمت الشهر كاملاً؟
ج: لا يبطل ذلك الصوم مع عدم تعمده
س: في شهر رمضان لم أصم أيام معدودات، وذلك بسبب الحيض، وبعد انتهاء شهر رمضان ولم أكمل صيام الباقي وبعد الانتهاء من شهر رمضان الثاني قمت بصيام أيام أخرى في شهر شعبان ولم أكمل قضاء ما فاتني حتى جاء شهر رمضان الثالث، وبعده قمت بصيام كل تلك الأيام التي لم أصمها من قبل، والآن هل علي كفارة أؤديها؟ وكم مقدارها؟ ملاحظة: أنا فتاة ويصرف علي أبي وأخجل أن أسأله ذلك، فكيف علي أن أدفع الكفارة وأنا لا أملك المال اللازم.
ج: لا كفارة، بل اللازم دفع فدية التأخير بمقدار ما فاتك من صيام، وذلك عن كل يوم مد من الطعام عبارة عن 4/3 كيلو غرام؛ ومع عدم القدرة المالية، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويكفي الاستغفار عندئذ.
س: جاء شهر رمضان وأنا عمل في أحد مصاهر الألمونيوم ، حيث بيئة العمل حارة جداً ، تتجاوز بعض الأحيان 45 درجة مئوية وبحكم قوانين العمل يتحتم عليّ شرب الماء في فترات متقاربة وإن لم أحتج إلى الماء حسب قانون الشركة وإلا تعرضت للإجهاد الحراري وضربة الشمس ، حيث يفقد الجسم ما يقارب من 6 لترات في اليوم ، علماً أني شخص أفقد الكثير من العرق وأحتاج إلى شرب الماء باستمرار مع العلم تعذر الإجازة في هذه الفترة ، فهل أترك العمل؟ أم يجوز لي الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان؟
ج: من كان من أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في العطش الشديد الذي يشق تحمله أو بنحو يتعرض لما لا يستطيع تحمله مع عدم القدرة على تحصيل عمل آخر مريح ، وليس له مال مدّخر ولا يستطيع التعطيل مثلاً جاز له الإفطار ، ودفع فدية بعد ذلك عن كل يوم مدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلوغرام.
س: أود معرفة إن كنت أتناول دواء عند الصباح لغدتي الدرقية، فماذا يجب أن أفعل في شهر رمضان؟ أيضاً هل يجب عليّ قضاء الصوم للسنوات التي كنت فيها على ديني السابق قبل أن أعتنق الإسلام؟ وكيف أعرف أوقات الأذان مع عدم وجود مسجد بالقرب من مسكني أو وسائل إعلامية إسلامية؟
ج: إذا أمكنك تناول هذا الدواء في فترة السحور وبنحو لا يؤثر ذلك على وضعك الصحي ، فلا بد عندئذ من الصيام ، وإلا فيجوز لك الإفطار إذا كان لا بد من تناول هذا الدواء في الصباح من كل يوم ، و"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ، ولا يجب عليك قضاء ما فاتك من الصوم في الفترة التي كنت فيها على دينك السابق ، كذلك يمكن لك التعويل على الأوقات التي تذكر في التقاويم والتي تطمئني بكونها تراعي الأسس الشرعية.
س: أنا لم أصم يوم الإثنين (المفروض أن يكون 30 شعبان)، لأني في بلد غربي وتصادف أن تعطل لكمبيوتر الذي منه أعرف أخبار العالم الإسلامي يوم الأحد، وقد اتصلت بأحد الأقارب في الوطن وطلبت منه إذا تأكد صيام يوم الإثنين أن يخبرني لكنه نسي وأخذت أن الشهر لم يحل فلم أصم ، فما هو رأي الشرع؟ ثانياً ، زوجي صام يوم الإثنين بنية استحباب صوم شعبان فما الحكم فيه؟
ج: بالنسبة لك فإنه لا بد من قضاء هذا اليوم بعد ثبوت كونه من شهر رمضان، ولا يجب دفع الكفارة ما دام الإفطار لعدم العلم بتحقق دخول الشهر، وبالنسبة إلى زوجك فإن يومه يعتبر من أيام شهر رمضان ، ولا حاجة إلى القضاء.
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد و آله الأطهار
أحكام المفطرات
س: إذا بلع الصائم ماء الوضوء أثناء المضمضه ، هل يجب عليه قضاء صوم اليوم؟
ج: يصح صومه ولا قضاء عليه.
س: هل مشاهدة الأفلام الإباحية دون الإستمناء او خروج المني من مفطرات الصوم ؟
ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام الإباحية، وإن كانت لا تفطر مع عدم خروج المني.
س: أصبت بالأنفلونزا على فترات متقاربة جدا و بعد زوالها لازمني البلغم في حلقي بشكل مستمر و يزداد عند الصيام و لكني احاول اخراجه و عدم بلعه قدر المستطاع لكنى اشك انه في يوم من نهار شهر رمضان لربما يكون نزل منه بعض الشي في حلقي فهل على القضاء هذا اليوم ؟
ج: لا يبطل ذلك الصوم.
س: هل النوم العميق من أذان الصباح الى أذان المغرب في شهر رمضان جائز وهل يقبل الصيام أم لا ؟
ج: يصح منه الصوم.
س: أنا امرأة متزوجه وليس لدي أطفال ودورتي الشهرية غير منتظمة بتاتا من ناحية موعد قدومها ولكنها منتظمة من ناحية العدد وهي سبعة ايام وبشكل نادر يختلف عددها بأقل او أكثر وفي شهر رمضان أتتني قبل موعد الآذان بثلاث ساعات واستمرت حتى اليوم السادس عندما كنت أرى سائلا داكن اللون ودخلت اليوم السابع و كنت انتظر نزول السائل الافتح وهو عادة مايدل على انتهائها ولم أر اي شيئ حتى مساءاليوم السابع فاغتسلت ، والسؤال هو ماذا اعتبر اليوم السابع حيث انني كنت مفطرة فيه ولكني لم ار فيه شيئا؟
ج: إذا نقت المرأة تماماً فلم تعد تر شيئاً ولو في الباطن، وكانت لا تعتقد بأن الدم سيعاودها، فإن عليها الإغتسال إن نقت قبل الفجر وقبل وقتها المعتاد ، وصوم ذلك اليوم، فإن لم تفعل فعليها القضاء بدون الكفارة مع جهلها بهذا الحكم.
س: ما حكم التدخين أثناء فترة الصيام ؟
ج: لا يجوز التدخين في الصوم وغيره لما فيه من الأضرار البالغة المسببة للأمراض الخطيرة أو المؤدية للتهلكة، ولما يشكله التدخين للصائم من الهتك لحرمة شهر رمضان حتى ولو لم يكن التدخين برأينا من المفطرات.
س: ما حكم من استمنى في ليل شهر رمضان؟
ج: يجب عليه الإغتسال قبل طلوع الفجر إن استيقظ قبله فإن لم يستيقظ حتى طلع الفجر صح صومه.
س: وهل ممارسة العادة السرية للفتاة في نهار رمضان مفطرة ؟
ج: لا يبطل الصوم بفعل العادة السرية خلال النهار للفتاة، غير أن الأجدر بها تجنب ذلك.
س: هل الغرغره بدواء خاص للبلعوم من المفطرات ؟
ج: ليس ذلك من المفطرات مع عدم تعمد بلع شيء منه.
س: شخص يشاهد الافلام الخليعه في نهار شهر رمضان فهل يبطل صيامه حتى لو لم يخرج المني، وهو يعلم بالحرمه؟
ج: مع عدم خروج المني فلا يبطل صومه ولكن يحرم عليه ذلك.
س: هل المداعبة مع الزوجة ، في شهر رمضان ، من دون إنزال المني تؤثر على صحة صيامي ؟ أو هل يبطل الصيام التقبيل في الفم بشهوة من دون إنزال المني ؟
ج: لا يبطل ذلك الصيام ويكره مداعبة الزوجة اثناء الصوم.
س: هل التدخين مسموح اثناء الصيام في شهر رمضان المبارك ؟
ج: لا يجوز التدخين مطلقاً برأينا لما فيه من الضرر البالغ الذي يحرم ارتكابه شرعاً وحرمته آكد في شهر رمضان لما يسببه من الإساءة والهتك لحرمة الشهر المبارك.
س: هل يبطل الغناء الصيام علما بأني في شهر رمضان اغني من تأليفي و إن كانت مشايهة لاغان اسمعها من التلفزيون ...؟
ج: لا يبطل الغناء الصيام حتى وإن كان من الغناء المحرم، وينبغي الإبتعاد عن ذلك في شهر رمضان وغيره، وعلينا أن نتقرب إلى الله في هذا الشهر.
س: ما حكم استخدام المصل المغذي في شهر رمضان ؟
ج: يفطر الصائم بإستخدام المصل المغذي.
س: ما هو حكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين .،
س: هل يجوز تناول حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان المبارك بغرض منع نزولها في هذ الشهر حتى لا نضطر لقصاء الصوم بعد هذا الشهر الفضيل؟
ج: يجوز ذلك، مع عدم لزوم الضرر من ذلك.
س: إمرأة تقضي الصيام ولديها مشكلة حيث أنها يراودها تخيلات تتعلق بالجنس ، فهل صيامها صحيح ؟
ج: صومها صحيح ولا تضر هذه التخيلات بصحة الصوم ولا توجب جنابة عليها.
س: بعض الأطبـاء غير الملتـزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: قوله حجة ويؤخذ به.
س: إذا كان الجو في بلد ما مملوء بالتراب والغبار وأهله متيقنين بدخول الغبار إلى الفم والجوف ، فما هو حكم صيامهم ؟
ج: الموجب لبطلان الصوم هو تعمد إدخال ذلك، وأما إذا كان قهرياً فلا يوجب فساد الصوم.
س: مس المرأة الأجنبيه عن قصد هل يفسد الصيام ؟
ج: مجرد المس لا يوجب فساد الصوم.
س: شخص يسيل الدم من لثته فيختلط مع لعابه ولا يعلم إن كان ينزل في الجوف أم لا فما هو حكم صيامه ؟
ج: يحكم بصحة صومه.
س: أثناء الصيام ، اذا تكلم الشخص وخرج من فمه قطرات صغيرة من الريق على شفتيه وعاد وبلعها ....أو بصق ريقه ولكنه بلع منه وهو يمسح فمه ، فهل يفطر ؟
ج: مع كون ذلك يستهلك في ريق فمه فلا يبطل الصوم لكن بالمبدأ لو اخرج من فمه شيئاً ثم بلعه فيضر بصحة الصوم.
س: ما هو حكم التقبيل والمداعبة بين الزوجين في نهار شهر رمضان، هل هو جائز ام لا، مع مراعاة عدم الدخول، او ان كان يوجب صيام يوم اخر عن هذا اليوم؟
ج: يجوز ذلك مع عدم أدائه للإمناء ولا يبطل الصيام فلا يوجب صيام يوم آخر ولكنه مكروه.
س: اود ان اسافر الى دوله اخرى وذالك سيصادف اول شهر رمضان الكريم, وذالك لعمل ضروري لعدة ايام فقط . فما حكمي في هذه الحالة؟من ناحية الصوم وما حكم زوجتي ان سافرت معي؟
ج: عليك الإفطار ما لم تكن كثير السفر في عملك، وحكم زوجتك الإفطار.
س: هل يجوز غسل الاسنان بواسطة معجون الاسنان في شهر رمضان؟
ج: يجوز ذلك وهو ليس مفطرا إذا لم يتم بلع شيء منه.
س: سافرت الى الكويت والان انا مقيم فيها بحكم عملي ، ما هو حكم صومي اذا ذهبت من منطقه الى اخرى تبعد عن اقامتي حوالي 35 كلم ؟ مع العلم انني سالت بعض المختصين هنا وقالو لي انا الكويت كلها مدينه واحدة والبعض الاخر قال لا ان الكويت عدة محافظات، فحقيقة انا اصبحت في حيره من امري ارجو من سماحتكم اعطائي الحل الشرعي لانني اطمئن الى رأيكم؟
ج: في هذه الحالة تعد مسافراً فإن كان سفرك قبل الظهر فحكمك الإفطار وإن كان بعد الظهر فيجب عليك البقاء على الصوم.
س: هل على المرأة فى شهرها الاخير من الحمل صيام شهر رمضان؟
ج: يجب عليها الصيام مع قدرتها عليه وعدم خوف الضرر على نفسها أو على الحمل منه وإلا فلها الإفطار مع القضاء ودفع الفدية في مورد الخوف على الجنين.
س: متى هي اوقات الجماع في شهر رمضان الكريم؟
ج: لا يجوز ذلك أثناء الصوم ( النهار) ويجوز في لياليه.
س: امراة في بداية زواجها كانت دائما تجنب في شهر رمضان مع انها كانت تجهل هذه المسالة وبعد الاستشارة والعلم ان ذلك لا يجوز ، تريد ان تعرف ماهو حكم صومها ؟
ج: ما دام ذلك عن جهل بالحكم فلا يحكم ببطلان صومها ولكن عليها إعادة الصلاة التي وقعت من دون طهارة، مع ملاحظة أن جنابة المرأة تتحقق بالمجامعة أو الدخول فقط.
س: ماحكم الإفطار في شهر رمضان لمدة ثلاثة أيام ، إذا كنت أخاف على إبني الرضيع وعلى نفسي في آن معاً ،وهل علي أن أدفع كفارة جراء ذلك ؟
ج: يجوز لك الإفطار في هذه الحالة وعليك القضاء مع دفع الفدية وهي عن كل يوم ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
س: هل استعمال معجون تنظيف الاسنان في شهر رمضان يفطر أم لا ، مع العلم أني استخدم المعجون في الصباح؟
ج: لا يفطر مع عدم ابتلاع شيء من معجون الأسنان.
س: هل القبلة بين الزوج وزوجته من المفطرات حتى و لو لم يبتلعا الريق ؟
ج: ليست مفطرة.
س: هل أفطر إذا أكلت سهوا و لو قليلا مع العلم أني أصوم قضاءا ؟
ج: الأكل سهوا لا يضر بالصوم.
س: ماحكم الدعوة للافطار في غير ايام شهر رمضان اذا كان صوماً مستحباً او نذراً او قضاءا ؟
ج: يجوز الإفطار قبل الزوال في الصوم المستحب او القضاء او النذر إلا إذا كان النذر معينًا. أي نذر أن يصوم في يوم معين فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم.
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
س: نويت تطوعا لصوم يوم الخميس وفي يوم الخميس صمت أول النهار وقررت أن أفطر متعمدا، هل على كفارة أم لا؟
ج: ليس عليك إثم أو كفارة في ذلك.
س: ما حكم صيام من لم يغتسل الغسل الواجب ناسيا او عمداًً؟ ومتى عليه ان يغتسل ؟ و ما حكم من استيقظ من النوم في شهر رمضان و وجد نفسه مجنبا؟
ج: مع عدم تعمد ترك الغسل فالصوم صحيح، ومع تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر فالأحوط وجوباً القضاء ودفع الكفارة في صوم شهر رمضان، ولا بد من الإغتسال قبل طلوع الفجر فإن اصبح جنباً فالصوم صحيح.
س: ما حكم السوائل أو الادوية عن طريق الوريد سواء احتوت على السكر ( دكستروز) أم لا من ناحية ابطال الصيام ؟
ج: المصل المغذي من المفطرات أما ما كان من الدواء فليس مفطراً.
س: هل بلع ريق السواك يفطر؟
ج: ليس مفطراً ما لم يبلع بعد خروجه خارج الحلق.
س: أنا امرأة متزوجة وحامل في شهري الرابع اعاني كثير من التقيؤ في نهار رمضان وغيره من الشهور ولكني اتسأل هل التقيؤ يبطل صومي وهل علي القضاء أوالكفارة؟
ج: إذا لم يتعمد المكلف التقيؤ بمثل وضع إصبعه في فمه ونحوه، فلا يبطل به الصوم مهما تقيأ أثناء النهار.
س: هل يجوز التمضمض في شهر رمضان من باب تنظيف الفم ولإزالة الرائحة ؟
ج: يجوز ذلك لكنه مكروه لغير الوضوء.
س: انني طالبه في الجامعه وانا ادرس التربيه الرياضيه ، هل يجوز لي بان ادرس السباحه في شهر رمضان ؟ على الرغم انني سمعت بان اذا دخل الماء في الاذن يبطل الصيام .
ج: الممنوع منه احتياطا أثناء الصوم هو رمس تمام الرأس في الماء، وليس من المفطرات فيجوز أن تمارسي ذلك مع تجنب رمس الرأس في الماء.
س: اذا خضعت امراه لفحص طبي لمرض نسائي وذلك بادخال آلة في المهبل فهل هذا يعد من المفطرات ، علماً ان هذه الاله تحتوي على مواد معقمه ومواد اخرى لغرض الفحص الطبي ؟
ج: ليس ذلك من المفطرات.
س: هناك طريقه معينه لتسهيل عمليه خروج الغائط عندما يكون هناك عسر في الخروج ووتتمثل بنوع من انواع الحقن ، و ليس المقصود منها الحقن الطبيه بل هي اشبه بالحقنه وفيها ماده معينه (ماء او غيره ) توضع في مخرج الغائط وتضغط لتدفع الماء الموجود الى داخل الدبر لتسهيل عمليه خروج الغائط ، فهل هذا مفطر في شهر رمضان ام لا ؟
ج: الإحتقان بالمائع بأية طريقة فرض، يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوباً.
س: هل الطهارة في صوم رمضان شرط صحة ؟
ج: الطهارة من الحدث الأكبر الحاصل قبل طلوع الفجر شرط في صحة الصوم لا الطهارة من النجاسة الخبثية هذا بالنسبة لحدث الحيض أو النفاس، واحتياطا وجوبيا بالنسبة للجنابة
س: قمت بزيارة الطبيبة قبل شهر رمضان بقصد تنظيم العادة الشهرية، فأعطتني حبوباً لأتناولها بشكل يومي حتى تنقطع عني طوال الشهر الكريم، و لكن ما حدث غير ذلك، لقد صمت الأيام الأولى بسلام، و لكن الآن تنزل عليّ دماء حمراء قليلة ليلاً، فأغتسل منها و أصوم النهار حيث تكون منقطعة طوال النهار، و لكن بعد الإفطار تتكرر الحالة من جديد. راجعت الطبيبة فطلبت مني مضاعفة الجرعة من الدواء حتى تنتظم هرمونات الجسم، و الآن سؤالي هو هل يجب علي قضاء الأيام التي صمتها رغم تأكدي التام بالطهارة نهارا (أي طوال فترة الامساك)، و إغتسالي ليلاً بقصد الطهارة من أجل الصيام؟
ج: إن كان الإنقطاع خلال النهار تاماً، أي ينعدم وجود الدم حتى في باطن الفرج فما فعلته صحيح، وذلك الدم الذي ترينه ليلاً هو استحاضة لا تمنع من الصلاة والصوم وفقاً لوظيفة المستحاضة، ولكن الأحوط القضاء.
س: هل إستعمال البخاخ لمعالجة مرض الربو من المفطرات ؟ وهل يشمل ذلك جميع أدوية بخاخ مرض الربو !، اذ بعضها لها رذاذ أبيض للتداوي وبعضها فقط بخار وهكذا... ؟
ج: ليست من المفطرات إلا أن يكون ما تبخّه ويدخل الجوف من السوائل.
س: هل يجوز للمرأة المسلمة المقيمة في بلاد غربية أن تفطر علنا في شهر رمضان المبارك إذا جاءتها العادة الشهرية ؟ علما بأنه يوجد بععض المسلمين القلة في هذه الإماكن ويمكن أن يشاهدوها وهي مفطرة خصوصا بأنها ترتدي الحجاب ؟
ج: عليها ترك التجاهر بالإفطار.
س: ما حكم الحائض التي طهرت قبل أذان الفجر ولكنها إغتسلت بعد الأذان ولم تتناول أو تقوم بأي مفطر؟
ج: إن لم تتمكن من الإغتسال قبل طلوع الفجر فعليها التيمم فإن تركته جهلاً فيصح صومها.
س: غلبني النوم البارحة واستيقظت مع نهاية أذان الفجر وقمت عندها وتطهرت من الجنابة وصليت فهل يجوز صيامي في هذا اليوم ام على قضاءه ؟
ج: صومك صحيح إن شاء الله إذا كان من عادتك الاستيقاظ ولكن غلبك النوم.
س: مع علمي بأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة كما يرى سماحة السيد فضل الله حفظه الله إلا أنني صمت ذلك اليوم من شهر شعبان مع أنني من مقلدي سماحته فماذا يترتب على ذلك؟
ج: مع تعمد ذلك فيبطل الصوم وعليك القضاء إلا إذا قصدت الاحتياط بذلك.
س: أنا شخص اعمل في البحر هل يجوز لي الارتماس في النهار فى شهر رمضان وليس لدي عمل سوى البحر في حياتي . علما أنه فى كتابكم ( فقه الشريعة ) في صفحه 483يقول في م : 981 رمس الرأس في الماء ، مع البدن أو بدونه ، والاحوط وجوبا - للصائم - تركه رغم انه لا يبطل الصوم بفعله . ولكن ماذا يقصد السيد بقوله:والاحوط وجوبا ، هل عدم الفعل بذلك
ج: المقصود أنه ليس من المفطرات، فلو فعله الصائم فلا يبطل صومه لكن عليه أن يجتنبه تكليفاً. غير أنه يجوز له القيام به مع اضطراره له بحسب عمله فعلا.
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
س: ماهو رايكم في مسأله التدخين في شهر رمضان المبارك
ج: ليس من المفطرات لكنه محرم على المكلف براينا لما فيه من الأضرار البالغة كما هو ثابت والحرمة للصائم أشد لما في ذلك من الإساءة لحرمة شهر رمضان.
س: هناك لصقات من النيكوتين تلصق على الجسم لتساعد المدخن على التوقف عن التدخين حيث ان الجسم يمتص النيكوتين بواسطتها هل يجوز استعمال هذة اللصقات اثناء الصيام?
ج: يجوز ذلك.
س: هل يجوز للزوجه ان تقبل زوجها في نهار شهر رمضان وذلك لأنها اعتادت على فعل هذا عند عودته من العمل كل نهار
ج: لا يحرم أثناء الصوم بين الزوج والزوجة إلا نفس الجماع، ويحل لهما ما عدا ذلك بما فيها المداعبات المثيرة للشهوة لكنها مكروهة أما مثل القبلة المذكورة في السؤال فلا كراهة فيها.
س: هل القطرة في الإذن من المفطرات ام لا؟ علما بأنه يستخدم لإذابة الشمع من الأذن ؟
ج: ليس من المفطرات.
س: هل يجوز التدخين أثناء الصيام؟
ج: لا يجوز التدخين للصائم وغيره لما فيه من الأضرار البالغة الثابتة إلا أنه ليس من المفطرات لعدم كونه من الأكل والشرب مع دلالة الأخبار على عدم مفطريته، وحرمة التدخين في شهر رمضان أشد لما في ذلك من الاساءة لحرمته.
س: سمعنا ان سماحة السيد حفظه الله افتى انه يجوز للصائم التدخين في شهر رمضان فهل هذه الفتوى صادرة من سماحته حقا .
ج: ليس هذا صحيحا بل سماحته (دام ظله) يحرم التدخين للصائم وغيره وإنما الكلام في مفطرية التدخين حيث لا يرى سماحته كونه من المفطرات مع العلم بأن المشهور لا يفتي بمفطريته بل يحتاط في ذلك وكذا رأي السيد الخوئي (ره) العلمي عدم مفطريته، وذلك لعدم صدق الأكل والشرب عليه إضافة لوجود الحديث الصحيح (سألته عن الصائم يتدخن بعود فتدخل الدخنة في حلقه قال جائز )
س: انا الان في الكويت ونويت الاقامه وسابقى في الكويت طوال شهر رمضان المبارك ولكن بعض الاحيان اذهب من مكان اقامتي الى داخل مدينة الكويت وهي تبعد عن مكان اقامتي حوالي 45 كم فما حكم صيامي مع العلم ان من مكان اقامتي الى داخل العاصمه تكون البيوت والسكن طوال الطريق موصوله ببعضها البعض وهنا سالنا بعض المختصيين وقالو لنا ان الكويت صغيره وكلها موصوله ببعضها فنرجو منكم الرد لكي نعلم ماذا نفعل بشهر رمضان
ج: ما دام عرفاً لا يصدق أن الكويت بكاملها مدينة واحدة، فلا بد من التعامل معاملة السفر، ولذا فلا بد من التقصير والإفطار، فإذا كان السفر العارض لا يهدم إقامتك من الأساس كما إذا كان بعد إقامتك في مكان واحد عشرة أيام أو أكثر، وكذلك لا بد بعد السفر (اي العودة) من أن يكون في نيتك الإقامة كذلك، وإلا كان عليك الإفطار والتقصير في كامل سفرك.
س: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي عن سؤالي حول صيام شهر رمضان: وفق القانون عندنا يتوجب على الخريجين مزاولة المهنة في الريف ليُسمح بعدها العمل في المدينة ، وقد قضيت من خدمة الريف خمسة أشهر تقريبا ، والآن لا أعلم ماذا أفعل بخصوص صيام شهر رمضان ... فقد قست المسافة ( وفق عداد السيارة ) بين نهاية أبنية المدينة وبداية أبنية الريف فكانت 11 (احد عشر كيلومتر) تقريبا ذهابا ومثلها ايابا . وعلى هذا فأنا أقطع مسافة تتراوح بين 22كيلو متر إلى 44 كيلو متر تقريبا يوميا ( في حال عودتي إلى البيت ومن ثم العودة الى العمل مرة أخرى ) فماذا أفعل في شهر رمضان ؟ وما هو حكم صيامي فيه ؟
ج: لا يجب عليك الإفطار ولا التقصير في الصلاة، لأن المسافة دون المسافة المعتبرة أولاً، ثم إنه حتى لو كانت كذلك فبما أنه يصدق عليك أنك كثير السفر، فلا يجب علك التقصير ولا الإفطار بل وظيفتك هي الإتمام والصيام.
س: اذا استخدمت معجون أسنان أو مزيل رائحة أو عطر حال الصيام هل يبطل بذلك ؟
ج: لا يبطل الصيام بذلك مع عدم تعمد ابتلاع شيء بالنسبة للمعجون .
س: بعض إخواننا يخضعون لدورة تعليمية مدتها ثلاثة أشهر ويتطلب الأمر منهم السفر مرة في الإسبوع الى خارج مكان إقامتهم فنرجو تبيان حكم صيامهم شهر رمضان المبارك
ج: لا بد من الإفطار والتقصير ما دام لا يصدق عرفا في هذه المدة القصير أنه كثير السفر
س: هل يصح الصوم في حالة السفر داخل البلد والعودة قبل الإفطار إلى منطقة التي يعيش فيها الصائم علماً أن السفر أثناء الصوم؟
ج: إذا كان يقطع المسافة الشرعية في سفره، وكان يرجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر صح صيامه ، ولا يجب عليه القضاء، ولو رجع بعد الزوال ، فلا بد من القضاء، إلا إذا كان كثير السفر فإنه يصوم ويتم، وتحقق كثرة السفر بأن يكون ديدنه السفر ولو في كل أسبوع مرة.
س: سافرت من الرياض بقصد العمرة بالطائرة يوم 2 رمضان وأنا صائم وكانت الرحلة الساعة التاسعة صباحاً ، ووصلت مكة المكرمة قبل أذان الظهر بدقائق ، واستمريت على صيامي ، فهل صيامي صحيح أم عليّ الإعادة؟
ج: إذا كنت قاصداً للإقامة في مكة عشرة أيام من حين وصولك صحّ لك الاجتزاء بذلك اليوم إذا لم تكن قد تناولت المفطر خلال الطريق.
س: هل يجوز شرب حبوب (منع الحمل أو توقيف العادة الشهرية)، وذلك في شهر رمضان، يعني الإفطار، وإذا قلت متعمدة فماذا يترتب عليها من أحكام وهي تريد تعمد شربه شرب الحبوب في نهار شهر رمضان لتفادي العادة الشهرية؟
ج: لا يجوز شرب هذه الأدوية أثناء الصيام في شهر رمضان، لأن ذلك تعمّد نعم، يجوز شرب ذلك مساءً، أي حين الإفطار ولو أدى إلى توقف ذلك أو منعه.
جميع المسائل السابقة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
عدد الرسائل : 532 العمر : 28 البَــــــلد : المَــزاج : المِـهنــة : الــهِواية : صورة 2 : النشاآط : تاريخ التسجيل : 30/07/2008
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
ثبوت الهلال
س: نود أن نستعلم حول مبنى سماحتكم في إثبات الهلال وكيف يمكن لنا أن نعلم متى الصوم أو العيد؟
ج: يعتبر "الشهر " ظاهرة زمنية خاضعة لنظام الزمن الكوني ويتكرر حدوثه منذ خلق الله السموات والأرض في وقت معين لا يزيد ولا ينقص أبداً وذلك حين يبدأ بولادته بالخروج من ظل الأرض المصطلح عليه بـ"المحاق" وحين ينتهي لحظة ولادة الشهر التالي بعد أن يمضي عليه تسعة وعشرون يوماً وحوالي ثلاثة عشرة ساعة لا يتخلف فيها عن موعده الدائم هذا ثانية واحدة منذ أن كان وهو بذلك ظاهرة متكررة الوجود ولا علاقة لوجودها برؤية البصر تماماً ًكما هو الليل والنهار فإذا شهد أهل الخبرة من الفلكيين الذين يفيد قولهم الإطمئنان بولادة الهلال وخروجه من المحاق فهذا يعني أن الهلال قد وجد في الكون قطعاً ولن ننتظر حتى نراه لنحكم بوجوده علماً إننا ومن أجل الزيادة في تأكيد هذا الوجود قد أضفنا إلى نفس التوليد عنصراً آخر هو ضرورة مضي بضع عشرة ساعة على لحظة ولادته يصير خلالها على درجة من قوة الضوء تجعله قابلاً للرؤية بالعين للناظر إليه من الارض إذ حينها نحكم ببداية الشهر القمري الجديد فعلاً حتى لو لم ير بالعين وذلك في المنطقة التي يمكن رؤيته فيها وفي كل منطقة تشترك معها في جزء من الليل والذي هو حينئذ سيشمل معظم العالم إلا بلداناً قليلة هذا الرأي هو نفس الذي ذهب إليه إستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي "قده" في كتاب خاص له حول هذه المسألة لكنه كان قد توفي دون أن يفتي بمقتضاه . وأما من ذهب إلى خلاف هذا الرأي من العلماء فإنهم قد فهموا من الحديث الشريف الذي يقول "واليقين لا يدخله الشك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " أن رؤية العين مطلوبة بذاتها للحكم ببدء الشهر القمري من حيث إن الرؤية تمثل بذاتها حالة موضوعية دخيلة في بداية الشهر فلا يحكم به بدونها حتى مع اليقين بولادة القمر وبلوغه درجة عالية من قوة الضوء في حين نرى لا خصوصية للرؤية البصرية بذاتها بل هي مجرد طريق ووسيلة للتحقق من وجود الهلال وثبوت عنوان الشهر لأن القرآن الكريم إعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم بوجوب الصوم وهذا العنوان سيتحقق سواء ثبت برؤية البصر أو من خلال الشهادة القاطعة لعلماء الفلك بتحققه ووجوده وهذا المعنى للرؤية هو الذي يفهمه منها العرف العام فلو قال شخص أخر :"إذا رأيت سعيدا في منزله فأخبرني " وصادف إنه علم بوجود سعيد في المنزل من خلال الإتصال التلفوني فإن عليه حينئذ أن يخبر بوجوده رغم أنه لم يره بعينه لأن العرف يفهم من كلمة "رأيته " العلم بوجوده لا نفس مشاهدته بالعين بل يمكننا تأكيد هذا المعنى من نفس الحديث الشريف الذي يفيد مطلعه " اليقين لا يدخله الشك" بأن المعول عليه في هذا المقام هو تحقق اليقين بوجود الهلال وأن رؤيته بالعين هي إحدى وسائل اليقين التي كانت متوافرة فلو حصل اليقين من طريق آخر لزم الأخذ به والحكم بمقتضاه لأن اليقين لا يدخله الشك. هذا وينبغي الإلتفاف إلى أنه لايقتصر الإختلاف بين الفقهاء على الجانب فقط من جوانب موضوع ثبوت الهلال فثمة جانب آخر هو موضوع وحدة الأفق وتعدده وهو الذي يختلف فيه العلماء حتى لو إتفقوا في المسألة الآنفة وقد أشرنا في كلامنا الآنف إلى أن رأينا في ذلك وحدة الأفق لجميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل مهما كان طريق ثبوت بداية الشهر في حين يرى أخرون أن الآفاق تتعدد بتعدد أوقات غروب الشمس فما لم يكن للمنطقة الأخرى نفس وقت غروب بلد الرؤية لا يحكم فيها بثبوت الهلال رغم تجاورهما في الموقع كما وأنه ثمة رأياً ثالثاً لغيرهم هو أن البلاد الواقعة غرب بلد الرؤية تشاركه في الأفق دون الواقعة بشرقها وهكذا.
س: لما لا نعمل، نحن وجميع المسلمين ، على ان نبدأ بصيام شهر ا رمضان في نفس الوقت ، بما ان القمر واحد؟
ج: الأمر خاضع لإختلاف الاجتهاد في كيفية تحديد أوائل الشهور العربية، ونحن نرى جواز الاعتماد لإثبات أوائل الشهور على الحساب الفلكي الدقيق المبني على الاسس العلمية.
س: أنا أكتب مقالاً حول البيان الذي أصدرته إحدى المنظمات الإسلامية، والذي يقول بأنهم سوف يطلقون بعد سنتين قمرًا صناعيًا يلتقط صورًا للقمر من أجل تحديد ولادة الهلال. وهذا المشروع يهدف إلى إيقاف المشاكل التي تسبّبها الرؤية إلى الهلال لتحديد التقويم القمري. فهل تعتقدون أن المجتمع الإسلامي سيستقبل هذا الأمر بإيجابية؟
ج: نحن تخطينا اية مشكلة في ذلك منذ زمن وأعلنا رأينا بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة في تحديد ولادة الهلال وصيرورته قابلاً للرؤية وتحديد بداية الشهر القمري ونهايته على اساس ذلك. بل اصبح هناك توجه من عدد من العلماء للعمل بهذا الرأي وحذو حذونا في ذلك.
س: ارجو التكرم بايضاح راي سماحتكم فيما يتعلق بفتواكم والتي تقولون فيها بوحدة الافق وكيفية انسجامهامع واقع الحال المختلف بالنسبة لنانحن في استرالياحيث تفضلتم سماحتكم بتحديد يوم مغاير لبدء شهر رمضان المبارك في هذا العام وكذلك بالنسبة للعام السابق حيث تم استثناء استراليا ونيوزلندا من باقي دول العالم الامر الذي اوقعنا في اللبس، حيث انا من مقلديكم ونعرف انكم تقولون بوحدة الافق ؟
ج: نحن نقول بوحدة الأفق بحيث إذا ثبت الهلال في بلدٍ ثبت في غيره من البلدان ولو اختلفت معه في الأفق إلا أنه يوجد شرط الإشتراك بين بلدان الرؤية أو إمكانيتها مع باقي البلاد بجزء من الليل وهذا يتصل بطبيعة المناطق من حيث اختلاف توقيتها والليل والنهار فيها لأنه إذا كانت بداية الليل الذي رؤي عند غروبه الهلال في بلد ليست على الأقل نهاية الليل في بلدٍ آخر بل بداية النهار فلا يكون هذا النهار من الشهر الجديد.
س: سماحتكم اشرتم على انه شهر رمضان يبدأ بيوم الجمعة ونحن في البحرين يبدأ السبت وتبعا لتغير الافلاك بين البحرين ولبنان ونحن من مقلدي سماحتكم فيكون شهر رمضان لدينا السبت ام الجمعة ؟
ج: بداية شهر رمضان هي الجمعة في لبنان وفي البحرين وفي معظم بلاد آسيا وأوروبا وامريكا وافريقيا.
س: إننا مقلدوا سماحتكم في دولة البحرين ، ونسأل هنا بخصوص اثبات شهر رمضان الكريم وباقي الأشهر والأعياد الشرعية هل نتعمد على فتواكم المعتمدة على الحسابات الفلكية في صوم الشهر الكريم وتحديد الأعياد الشرعية ؟ أم نعتمد على علماء أهل البلد الذين هم محل ثقتنا ومحل ثقة سماحتكم أيضافي حال الاختلاف في تحديد وتشخيص هذه الأوقات ؟
ج: بل لا بد من الإعتماد على ما يصدر عنا من تحديد لأوائل الشهور بحسب ما قامت عندنا البينة الشرعية على ذلك من ولادة الهلال وإمكانية رؤيته ولو في بلد آخر حتى لو لم يُرَ في بلد المكلف.
س: تأخذون بالرأي الفلكي لرؤية هلال شهر رمضان,فهل بأمكاني التبعيض في هذه المسأله؟ وهل عند سماحتكم التبعيض بشكل مطلق في جميع المسائل؟
ج: لا يمكن التبعيض في ذلك أما التبعيض فهو في الحالات الملحّة الحرجة.
س: هل الاستهلال الفلكي الذي حددتم فيه أن يوم الجمعة ، اول شهر رمضان في كل مكان او لبيروت فقط ، وهل يلزم اتباع المرجع في الاستهلال ، قضية الرؤية كيف اصبحت لديكم بوسيلة اخرى ؟
ج: من المعروف أن ولادة الهلال تعني كونه مع الأرض والشمس بحيث يكون متوسطاً بينهما على خط واحد، ثم يبدأ بالخروج عن هذا الخط ويبدأ نور الشمس بالانعكاس عليه من جديد، ولذلك فإذا خرج من المحاق وبلغ حداً نقطع بوجوده في الأفق (أي أفق) فيكون اليوم التالي ليلة الرؤية أو إمكانية الرؤية هو أول الشهر الجديد؛ ولكن إذا رؤي في مكانٍ ما كان كل بلد يشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل كبلد الرؤية أيضاً، وهذا يعني ثبوته أيضاً، وحيث أن الرؤية ليلة الجمعة ممكنة ويبلغ عمر الهلال أكثر من 11 ساعة ويمكن بعد غروب الشمس فترة معينة، يمكن من خلالها رؤيته لولا الموانع، وذلك في السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية. ونحن نشترك مع هذه البلاد بجزء من الليل، ولذا فالجمعة أيضاً هو أول أيام شهر رمضان عندنا وعندكم ولا بد لمن يقلدنا أن يبدأ بالصيام نهار الجمعة.
س: اذا كان لم يثبت عند الحاكم الشرعي في البلد الذي أسكن فيه هلال شهر رمضان بينما ثبت الهلال عند مقلدي فما هو تكليفي الشرعي ؟
ج: يلتزم رأي مرجع تقليده بالنحو الصادر عنه.
س: هل يوجد مرجع يعتمد الشهر فلكيا غير ساحتكم؟
ج: رأينا موافق لراي استاذنا الكبير السيد الخوئي (قده) حيث يرى بأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية ويرى كفاية العلم بدخول الشهر القمري وأنه واحد لجميع أهل الأرض مع كونه يرى اعتبار إمكانية الرؤية بالعين المجردة.
س: هل يجوز التبعيض في مسالة رؤية الهلال؟
ج: لا بد من إتباع المقلد لمرجعه في ذلك أو ما يحصل معه الإطمئنان التام.
س: كيف يكون اثبات الشهر فلكيا دون رؤية هلال الشهر علما ان الله عزوجل يقول في محكم كتابه " فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
ج: ليس المراد بمن شهد من رأى بل المراد من حضر الشهر اي غير مسافر جامعا لشروط صحة الصوم بقرينة قوله تعالى "ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" هذا وإن الرؤية المذكورة في الأخبار إنما هي كوسيلة للعلم بدخول الشهر القمري، وإلا فكيف يعتمد على البينة أو إكمال عدة الشهر السابق أحيانا، مع العلم أن رأينا ثبوت التولد الفلكي من خلال قول الفلكيين المفيد للعلم مع وجود الإمكانية لرؤية الهلال فحينئذ يرتب الأثر من جهة الصوم أو الإفطار.
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف